أولا :
لا يَجوز للزوج أن يضرب زوجته ابتداء ، وإنما يَكون هذا بعد التدرّج في التأديب ، فيكون التأديب بالوعظ ، وبالقول بالتي هي أحسن ، فإن لم يُجِد ذلك شيئا ، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية ، وهي الهجر في الفراش ، ثم ينتقل بعد ذلك في حالات نادرة ، وحالات مُستعصية إلى الضرب .
وذلك الضرب له حُدود وضوابط شرعية ، فليس مفتوحا على مصراعيه !
بل الضرب يكون بالسِّواك ونحوه ، بِنحو عُود الأراك !
قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير الْمُبَرِّح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
قال الإمام البخاري : باب ما يُكْرَه مِن ضَرْب النساء ، وقول الله : (وَاضْرِبُوهُنَّ) أي : ضَرْبًا غير مُبَرِّح .
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في حياته ، حينما خطب الناس في حجة الوداع ، فقال مُوصِيًا بالنساء :
فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فَعَلْن ذلك فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح . رواه مسلم .
ولا يكون الضرب إلاَّ في حال نُشوز الزوجة وترفّعها على زوجها ، وتَنَكُّرها له ، وإهدار حقِّـه .
ثم إذا قُدِّر أن الزوج ضَرَب زوجته ، فلا يَجوز أن يَضْرِب الوَجْه .
وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تَضْرِب الوَجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت رواه الإمام أحمد وأبو داود . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله .
وضَرْب الوَجْه منهي عنه عُموما في الزوجة وغيرها .
وإذا لم تُجْدِ تلك الوسائل شيئا ، فإنه يُلجأ إلى مسألة التحكيم ، المذكورة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) .
وهذه الآية جاءت في السِّيَاق بعد الآية التي ذُكِر فيها الوعظ والهجر والضَّرب .
وليس الذي يضرب زوجته أو يُضارّها مِن خِيار المؤمنين .
وسبق بيان بعض ذلك في موضوع بعنوان :
لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/223.htm
ثانيا :
هذا الفعل ليس قاعدة عامة ، ولا يُمكن أن يُحكم به على جميع أفراد الأمة ، ولا أن يُعمّم الْحُكم ، ففي الأمة خير كثير ، وإن شَذّ عن هذا الخير من قلّ حظّه مِن الرحمة ، وضعُف نصيبه مِن العِلْم .
وأعني به الْجُرْأة على ضرب النساء بمثل ما ذُكِر في السؤال مِن طريقة وحشية ، ومُعاملة بهيمية !
بل والله إن ذُكور البهائم لا تُعامل إناثها بمثل تلك الطُّرُق والأساليب التي نسمع عن بعضها أحيانا !
ثالثا :
لا يَظن أولئك الذين ضربوا نساءهم بِكلّ ما أوتوا مِن قوة ، وبِكل ما يملكون مِن وسيلة أنهم بِمنأى عن الحساب في الدنيا وفي الآخرة .
أما في الدنيا فلو رُفع أمرهم إلى القضاء ، لكان يَجب على القاضي أن يُنصِف المرأة ، ويرفع عنها ذلك الظلم الواقع عليها .
وفي الآخِرة هم مَوقوفون بين يدي الله ، مَسؤولون عمّا عَمِلوا ، مُحاسبون عما فَعَلوا ، مَجْزِيّون بأعمالهم .
وسوف يُقْتصّ للمرأة مِن زوجها .
قال ابن مسعود رَضي الله عنه : يُؤخَذ بِيَدِ العَبْد أوْ الأمَة يَوْم القِيَامَة فيُنْصَب على رُؤوس الأوَّلِين والآخِرِين ، ثم يُنادِي مُنَادٍ : هذا فُلان بن فُلان ، مَن كَان لَه حَقّ فَلْيَأتِ إلى حَقِّه ؛ فَتَفْرَح الْمَرْأة أن يَدُور لَهَا الْحَقّ عَلى أبِيهَا ، أوْ عَلى زَوْجِهَا ، أوْ عَلى أخِيهَا ، أوْ على ابْنِهَا ، ثُمّ قَرأ ابنُ مَسْعُود : (فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ) .
والله المستعان .
عدل سابقا من قبل arij robi في 2011-07-06, 17:24 عدل 1 مرات
لا يَجوز للزوج أن يضرب زوجته ابتداء ، وإنما يَكون هذا بعد التدرّج في التأديب ، فيكون التأديب بالوعظ ، وبالقول بالتي هي أحسن ، فإن لم يُجِد ذلك شيئا ، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية ، وهي الهجر في الفراش ، ثم ينتقل بعد ذلك في حالات نادرة ، وحالات مُستعصية إلى الضرب .
وذلك الضرب له حُدود وضوابط شرعية ، فليس مفتوحا على مصراعيه !
بل الضرب يكون بالسِّواك ونحوه ، بِنحو عُود الأراك !
قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير الْمُبَرِّح ؟ قال : بالسواك ونحوه .
قال الإمام البخاري : باب ما يُكْرَه مِن ضَرْب النساء ، وقول الله : (وَاضْرِبُوهُنَّ) أي : ضَرْبًا غير مُبَرِّح .
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في حياته ، حينما خطب الناس في حجة الوداع ، فقال مُوصِيًا بالنساء :
فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فَعَلْن ذلك فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح . رواه مسلم .
ولا يكون الضرب إلاَّ في حال نُشوز الزوجة وترفّعها على زوجها ، وتَنَكُّرها له ، وإهدار حقِّـه .
ثم إذا قُدِّر أن الزوج ضَرَب زوجته ، فلا يَجوز أن يَضْرِب الوَجْه .
وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تَضْرِب الوَجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت رواه الإمام أحمد وأبو داود . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله .
وضَرْب الوَجْه منهي عنه عُموما في الزوجة وغيرها .
وإذا لم تُجْدِ تلك الوسائل شيئا ، فإنه يُلجأ إلى مسألة التحكيم ، المذكورة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) .
وهذه الآية جاءت في السِّيَاق بعد الآية التي ذُكِر فيها الوعظ والهجر والضَّرب .
وليس الذي يضرب زوجته أو يُضارّها مِن خِيار المؤمنين .
وسبق بيان بعض ذلك في موضوع بعنوان :
لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن
وهو هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/223.htm
ثانيا :
هذا الفعل ليس قاعدة عامة ، ولا يُمكن أن يُحكم به على جميع أفراد الأمة ، ولا أن يُعمّم الْحُكم ، ففي الأمة خير كثير ، وإن شَذّ عن هذا الخير من قلّ حظّه مِن الرحمة ، وضعُف نصيبه مِن العِلْم .
وأعني به الْجُرْأة على ضرب النساء بمثل ما ذُكِر في السؤال مِن طريقة وحشية ، ومُعاملة بهيمية !
بل والله إن ذُكور البهائم لا تُعامل إناثها بمثل تلك الطُّرُق والأساليب التي نسمع عن بعضها أحيانا !
ثالثا :
لا يَظن أولئك الذين ضربوا نساءهم بِكلّ ما أوتوا مِن قوة ، وبِكل ما يملكون مِن وسيلة أنهم بِمنأى عن الحساب في الدنيا وفي الآخرة .
أما في الدنيا فلو رُفع أمرهم إلى القضاء ، لكان يَجب على القاضي أن يُنصِف المرأة ، ويرفع عنها ذلك الظلم الواقع عليها .
وفي الآخِرة هم مَوقوفون بين يدي الله ، مَسؤولون عمّا عَمِلوا ، مُحاسبون عما فَعَلوا ، مَجْزِيّون بأعمالهم .
وسوف يُقْتصّ للمرأة مِن زوجها .
قال ابن مسعود رَضي الله عنه : يُؤخَذ بِيَدِ العَبْد أوْ الأمَة يَوْم القِيَامَة فيُنْصَب على رُؤوس الأوَّلِين والآخِرِين ، ثم يُنادِي مُنَادٍ : هذا فُلان بن فُلان ، مَن كَان لَه حَقّ فَلْيَأتِ إلى حَقِّه ؛ فَتَفْرَح الْمَرْأة أن يَدُور لَهَا الْحَقّ عَلى أبِيهَا ، أوْ عَلى زَوْجِهَا ، أوْ عَلى أخِيهَا ، أوْ على ابْنِهَا ، ثُمّ قَرأ ابنُ مَسْعُود : (فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ) .
والله المستعان .
عدل سابقا من قبل arij robi في 2011-07-06, 17:24 عدل 1 مرات